Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها
  5. فصل (حكم الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش)

وذهبت طائفة من أصحابنا إلى جواز الصلاة إلى هذه المواضع مطلقًا من غير كراهة. وهو قول ضعيف جدًّا لا يليق بالمذهب.

ومنهم من لم يكره ذلك إلا في القبر خاصّةً، لأن النهي عن النبي ﷺ إنما صحَّ في الصلاة إلى القبور كما تقدَّم، ولأنها هي التي يخاف أن تُتخذ أوثانًا، فالصلاة إليها شبيهة بالصلاة بين يدي صنم، وذلك أعظم من الصلاة بينها. ولهذا كانوا يكرهون من الصلاة إلى القبر ما لا يكرهونه من الصلاة إلى المقبرة. وهذا (¬١) حجة من رأى التحريم والإبطال مختصًّا بالصلاة إلى القبر، وإن كره الصلاة إلى تلك الأشياء. وهو قول قويٌّ جدًّا، وقد قاله كثير من أصحابنا.

ووجه الكراهة في الجميع ما تقدَّم عن الصحابة والتابعين من غير خلافٍ علمناه بينهم. ولأنَّ القبور قد اتُّخذت أوثانًا، وعُبِدت، فالصلاةُ إليها تشبه (¬٢) الصلاة إلى الأوثان. وذلك حرام وإن لم يقصده المرء. ولهذا لو سجد إلى صنم بين يديه لم يجُز ذلك.

والحُشُّ والحمَّامُ موضعُ الشياطين ومستقرُّهم. وقد أمر النبيُّ ﷺ بالدنوِّ إلى السُّترة خشيةَ أن يقطع الشيطان على المصلِّي صلاته (¬٣)، وقال: «تفلَّتَ عليَّ البارحةَ شيطانٌ، فأراد أن يقطع عليَّ صلاتي» (¬٤) وقال: «الكلب

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 491 (SanadKitab #151, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.