Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 496

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها
  5. فصل (الصلاة في جوف الكعبة)

فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يُلهي المصلِّي» رواه أحمد وأبو داود (¬١).

وعن سالم عن أبيه قال: دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم. فلما فتحوا كنتُ أول من ولَج، فلقيتُ بلالًا، فسألته: هل صلَّى فيه رسولُ الله ﷺ؟ فقال: نعم بين العمودين اليمانيين. متفق عليه (¬٢).

وفي رواية للبخاري (¬٣) عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل الكعبة جعل الباب قِبلَ ظهره، ومشى، حتَّى إذا كان بينه وبين الجدار الذي قِبلَ وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع صلَّى؛ يتوخَّى المكان الذي أخبره بلال أن النبيَّ ﷺ صلَّى فيه.

وفي رواية لأحمد والبخاري (¬٤) أنه قال لبلال: هل صلَّى رسول الله ﷺ في الكعبة؟ قال: نعم، بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلتَ. ثم خرج [ص ١٧٦] فصلَّى في وجه الكعبة ركعتين.

وفي رواية متفق عليها (¬٥): قال: جعل عمودًا عن يمينه، وعمودًا عن يساره، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمِدة. ثم صلَّى.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 496 (SanadKitab #151, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.