Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. مسألة: (وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

أيضًا في أحد الوجهين، لأن سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة. وإيقادها هل هو مكروه أو محرَّم؟ على وجهين.

وفي كراهة الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم روايتان (¬١)، وأما إزالة النجاسة به فتكره قولًا واحدًا.

مسألة (¬٢): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين).

يعني: إذا تيقّن الطهارة، ثم شكَّ هل تنجَّس أم لا؟ بنى على ما تيقَّنه من طهارته. وكذلك إذا تيقَّن النجاسة. وكذلك البدن والثوب والأرض وجميع الأعيان. وهذه قاعدة ممهّدة في الشرع، وهي استصحاب الحال المعلومة واطّراح الشك. ولذلك لم يكره التوضؤ بماء سِقايات الأسواق [١١/أ] والحياض المورودة.

وكذلك إذا تيقَّن الحدث أو الطهارة، وشكَّ في زواله، بنى على المستيقن. فإذا شكَّ في عدد الركعات أو الأطواف أو الطلقات بنى على اليقين، وهو الأقل. وكذلك إذا شكَّ في حياة الرجل وموته لتوريثه بنى على يقين الحياة. وإذا شكَّ في خلق الجنين وقت موت مُورثه بنى على اليقين، وهو العدم.

وفروع هذا الأصل كثيرة جدًّا، والسبب في ذلك أنَّ الشيء إذا كان على حال فانتقالُه عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث الأخرى، وبقاءُ الثانية وبقاءُ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 32 (SanadKitab #151, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.