Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها
  5. فصل (لا بد أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال صلاته)

فإنَّ قواعد إبراهيم كالخطِّ، ولأنه فرضٌ قد عجز عنه، فيسقط بالتعذُّر كغيره من الفروض.

ولا يلزم من الاكتفاء بالعرصة عند [تعذّر] (¬١) استقبال البناء الاكتفاءُ بها عند القدرة على استقبال البناء، لأن فرض استقبال القبلة يسقط بالعجز كالخائف والمحبوس بين حائطين وغيرهما. وقد قال النبي ﷺ: «إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم» (¬٢). ولا يمتنع الصلاة في شيء من الأوقات ولا الطوافُ بالبيت لعدم البناء أصلًا إذا تعذَّر في تلك الساعة الطواف والصلاة إلى بناء، كما لا يمتنع الصلاة لتعذُّر شيء من شروطها وأركانها.

وذكر ابن عقيل وغيره من أصحابنا أنَّ البناء إذا زال صحَّت الصلاة إلى هواء البيت، مع قولهم: إنه لا يصلي على ظهر الكعبة. ومن قال هذا يفرِّق بأنه إذا زال لم يبق هناك شيء شاخص مستقبَل، بخلاف ما إذا كان هناك قبلة تُستقبَل. ولا يلزم من سقوط استقبال الشيء الشاخص إذا كان معدومًا سقوطُ استقباله إذا كان موجودًا، كما فرَّقنا نحن بين حال إمكان نصب شيء، وحال تعذُّر ذلك؛ وكما يفرَّق في سائر الشرائط بين حال الوجود والعدم، والقدرة والعجز.

فإذا قلنا: لا بد من الصلاة إلى شيء شاخص فإنه يكفي شخوصه، ولو أنه شيء يسير كالعتبة التي للباب. قاله ابن عقيل.

وقال أبو الحسن [ص ١٨١] الآمدي: لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا كان مفتوحًا، لكن إن كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحَّت الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 506 (SanadKitab #151, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.