Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 511

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها
  5. فصل (هل تصح الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة؟ روايتان)

فأمَّا [نذر] (¬١) الصلاة، فإن نذَر الصلاةَ في الكعبة جاز، كما لو نذر الصلاة على الراحلة.

وأمَّا إن نذر الصلاةَ مطلقًا اعتبر فيها شروط الفريضة، لأن النذر المطلق يُحذَى فيه حذوَ الفرائض. فإذا نذره بصفة جائزة في الشرع قبل النذر يعتدُّ بها، كما لو نذَر أن يهدي هديًا لم يجزئه إلا ما يجزئ في الهدايا الواجبة. ولو نذر أن يهدي دراهم أو دجاجة ونحو ذلك صحَّ نذره. وقد روى أصحابنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله إنِّي نذرتُ أن أصلِّي في البيت، فقال: «صَلِّي في الحِجْر، فإنه من البيت» (¬٢).

وهل المانع استدبارُ بعضه فقط، أو استقبال جميعه شرط أيضًا؟ على وجهين:

أحدهما: أنَّ المانع استدبار بعضه. وقد أومأ إليه في رواية ابن القاسم، وقد سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة، فقال: في نفسي منه شيء. وحكي عن ابن عباس أنه كان ينكره (¬٣).

ولأنه يجعل بعضَ البيت خلفَه. والتطوع أسهل. والصلاة فوقه أشدُّ من الصلاة فيه. وفي بعض كتب أصحابنا هذه الرواية: الصلاةُ فوقه أسهل من الصلاة فيه، وأظنه غلطًا في الكتاب. فعلى هذا إذا وقف على عتبة الباب، أو

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 511 (SanadKitab #151, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.