Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها
  5. فصل (الأعذار المبيحة للصلاة على الراحلة)
  6. السبب الثاني: الوحل

السبب الثاني: الوحل. فإذا خاف التأذِّي في بدنه أو ثيابه بالوحل والمطر والثلج بأن لا يمكنه بسطُ شيء عليه إمَّا لكثرته وأذاه للبسط أو لعدم البسط، ولا يمكنه الوقوف عليه إلا بضرر؛ فإنه يصلِّي على الراحلة بأن يستقبل القبلة ويقف إن كان مسيره إلى غير القبلة. وإن كان جهة مسيره إلى القبلة، فقال أصحابنا: يصلِّي في حال سير الدابة، كما يصلِّي في السفينة. هذه إحدى الروايتين.

وعنه: يلزمه النزولُ إلى الأرض، والسجودُ على متن الطين. نقلها حنبل.

[ص ١٩٢] وكذلك الروايتان فيمن كان في ماء أو طين. فعلى الرواية الأولى يومئ إلى الحدِّ الذي لو زاد عليه تلوَّث، وهذه الرواية اختيار الخرقي وأكثر أصحابنا (¬١). وعلى الرواية الأخرى، يسجد على متن الماء أو الطين. وهو اختيار أبي بكر.

وقال ابن أبي موسى (¬٢): «اختلف قوله في الغريق يُصلِّي في الماء والطين على روايتين، قال في إحداهما: يومئ بالركوع والسجود. وقال في الأخرى: يسجد على متن الماء. والقائمُ في الماء والطين، العاجزُ عن الخروج عنه يصلِّي ويومئ في الركوع والسجود إيماءً (¬٣) قولًا واحدًا». وفرَّق بين الماء والطين، وهو فرق حسن. فإن قلنا: يجب النزول ويجب السجود على الطين، فلما روى أبو سعيد قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ سجد (¬٤) في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 529 (SanadKitab #151, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.