Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 567

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)
  4. فصل (ومنها: النجوم)

قال أبو عبد الله في غير موضع: الجَدْي يكون على قفاه، ويطلع من قبل المشرق (¬١).

وقال أيضًا: قبلتنا نحن وقبلة أهل المشرق كلِّهم وأهل خراسان: الباب (¬٢).

وقد قال مرّة أخرى، وقيل له: أين تحب أن يكون الجَدْي من الإنسان إذا قام إلى القبلة؟ فقال: أمَّا الجَدْي، فلم يرِد في الجَدْي شيء. إنما يروى: إذا جعلتَ المشرقَ عن يسارك والمغربَ عن يمينك، فما بينهما قبلة.

وقيل له أيضًا: قبلة أهل بغداد على الجَدْي. فجعل ينكر الجَدْيَ، وقال: ليس الجَدْي، ولكن على حديث ابن عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة (¬٣).

ومعنى كلامه هذا أنه لا يجب على المصلِّي أن يتحرَّى الجَدْيَ، ولا القبلةُ معلَّقةٌ باستدباره كما يقول من يعتبر استقبال العين. وإنما الواجب استقبال الجهة، ويكفي في ذلك ما بين المشرق والمغرب، لأنَّ السائل كان غرضه أن ذلك كان واجبًا، فأنكر أحمد ﵁ ذلك. فأمَّا المستحَبُّ فهو تحرِّي الجَدْي، كما نصَّ عليه في موضع آخر لأنه أقوم استقبالًا، وبه يخرج من الشبهة والخلاف. ثم إنَّ أهل الشام ينحرفون إلى الشرق قليلًا، فيكون القطب بين الأذن اليسرى وصفحة العنق؛ وكلَّما أمعن في المغرب كان الانحراف أكثر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 567 (SanadKitab #151, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.