Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 571

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه)

«المقلوب» (¬١).

فإذا كانت هذه الأنهار تجري من يَمْنة المصلِّي إلى يَسْرته، وقرَّب كتفه اليمنى من الماء وبعَّد (¬٢) اليسرى منه إذا كان الماء أمامه ــ وإن كان الماء خلفه فبالعكس ــ فقد استقبل جهة الكعبة. والنهران المقلوبان يجعلهما بالعكس جاريين من ميسرته إلى ميمنته.

وهذا ــ والله أعلم ــ في قبلة أهل العراق وخراسان ومن قاربهم من أهل الشام ونحوهم، وإلَّا فنيلُ مصر يجري من الجنوب إلى الشمال، ونهر الأردن بالشام يجري إلى ناحية الجنوب وهي ناحية القبلة.

مسألة (¬٣): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع (¬٤) الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه).

وجملة ذلك أنَّ المجتهد في القبلة هو: العالم بدلائلها، القادر على الاستدلال بها، سواء كان فقيهًا أو لم يكن.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 571 (SanadKitab #151, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.