Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 575

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه)
  4. فصل (إذا تعذر التحري على المجتهد، صلى على حسب حاله إلى أي جهة شاء)

لا يقول إلا بعلم، والتقليد ليس (¬١) طريقًا (¬٢) إلى العلم الذي أمر به فيسكت، كما لو لم يكن مجتهدًا. والصلاة لا بَّد له من فعلها إمَّا باجتهاد أو تقليد.

وفي الحقيقة، لا فرق بين الموضعين، لأنَّ الوقت إذا ضاق عن الاجتهاد صار المجتهد العامِّيَّ (¬٣) في الموضعين، والعامِّيُّ يصلِّي بالتقليد (¬٤) في الموضعين، ويحرم عليه أن يفتي أو يقضي بالتقليد.

فصل

وإن استوت الجهات كلُّها في نظر المجتهد، لتعارُض الأدلَّة في نظره، أو لعدمها بأن تكون السماء مطبقةً بالغيوم، ولا دليل له يستدلُّ به= فهذا أيضًا كالعاجز عن الاستدلال لكونه محبوسًا في ظلمة ونحوه.

قال بعض أصحابنا: يصلِّي على حسب حاله إلى أيِّ جهة شاء (¬٥).

وعلى ما ذكره سائر أصحابنا، فإنه يقلِّد غيره إن وجد من يقلِّده. لأنَّ استواء الجهات في نظره يُلحقه (¬٦) بالعامي، فيقلِّد كما يقلِّد العامِّي.

فأمَّا إذا تعذَّر التحرِّي على المجتهد، لاستواء الجهات في نظره، أو لكونه ممنوعًا من رؤية العلامات، أو لضيق الوقت على المشهور، أو ضاق الوقت عن التعلُّم على من يمكنه التعلُّم، وتعذَّر عليهم التقليد أيضًا [ص ٢١٦]

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 575 (SanadKitab #151, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.