Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 578

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه)
  4. فصل (إذا اختلف مجتهدان في القبلة، فعلى الأعمى والجاهل اتباع أوثقهما عنده علما بدلائل القبلة وورعا في تحريها)

وسرُّ المسألة أنَّ المصلِّي إلى أيِّ الجهات توجَّه فثمَّ وجهُ الله وقبلته، لكنه سبحانه عيَّن أشرف الجهات عند العلم والقدرة، فإذا تعذَّر ذلك استوت الجهات كلُّها. والله سبحانه أعلم.

هذا فيمن كان بدار الاسلام. فأما من كان بدار الحرب، ولا طريق له إلى العلم بالقبلة، فقال أبو بكر: لا إعادة عليه هنا قولًا واحدًا، بخلاف من هو في دار الاسلام، لأنَّ العذر يكثر ويطول في أسارى المسلمين المحبوسين في مطامير (¬١) الكفار. وقصةُ النجاشي (¬٢) تؤيد هذا.

فصل

فإن ترك الاجتهادَ مع قدرته عليه، أو التقليدَ مع قدرته عليه، أو صلَّى إلى غير الجهة التي أمر من قلَّده بها، فإنه يعيد بكلِّ حال، أصاب أو أخطأ، في ظاهر المذهب؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به، فلم تنفعه الإصابة اتفاقًا، كمن أفتى بغير علم، أو قضى للناس على جهل، أو قال في القرآن برأيه، أو شهد بما لا يعلم؛ فإنَّ هؤلاء لا ينفعهم الإصابة في نفس الأمر، لأنهم لم يعلموا أنهم مصيبون.

وعكس هؤلاء من اجتهد، فأخطأ في قضاه أو فتياه، أو حلف على شيء يظنُّه كما حلف عليه، أو اجتهد، أو قلَّد في القبلة فأخطأ؛ فإنَّ الخطأ عن هؤلاء محطوط، لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه.

فصل

وأما الأعمى والجاهل بأدلَّة القبلة الذي لا يمكنه التعلُّم، أو الذي يضيق

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 578 (SanadKitab #151, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.