Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 582

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه)
  4. فصل (إذا اختلف مجتهدان في القبلة، فعلى الأعمى والجاهل اتباع أوثقهما عنده علما بدلائل القبلة وورعا في تحريها)

والتقليد في الأحكام: أنَّ تقليد الأوثق في القبلة ليس فيه عسر ولا حرج، إذ الجهات بالنسبة إلى المصلِّي سواء، فيبقى تقليدُ المرجوح لا وجه له؛ بخلاف الأحكام فإنَّ إلزام العامَّة بقول واحد بعينه في جميع الأحكام، فيه عسر وحرج عظيم منفيٌّ بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على الأمة. وما زال المسلمون في كلِّ عصر ومصر يقلِّدون من العلماء من هو أعلم (¬١) عندهم فيه (¬٢). وقد كان الصحابة يعلمون فضلَ بعضهم على بعض في بعض أنواع العلم، ثم لم يقصُروا العامَّةَ على استفتاء ذلك الأفضل في ذلك النوع.

وأيضًا فإنه يجب الرجوع إلى قول أوثق الطبيبين والقائفين والمقوِّمين، فكذلك في قول أوثق المجتهدين في القبلة، لأنها أمور جزئية (¬٣)، ولا يشقُّ تعيين الأقوى منها، بخلاف الأحكام الشرعية فإنَّها كثيرة ومتسعة، ولربما كان المفضول في كثير من المسائل أوثق من الفاضل لاختلاف المطلوبات فيها، والمسألة محتملة.

هذا إذا اختلف مجتهدان، وعلم اختلافهما. فأمَّا إذا كانت هناك عدَّة مجتهدين، ولم يدر أيتفقون أم يختلفون، مثل أن يكون في جيش عظيم أو ركب عظيم، فهل له أن يقلِّد من تيسَّر عليه منهم، أم يجب عليه أن يسأل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 582 (SanadKitab #151, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.