Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 585

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه)
  4. فصل (إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجز أن يأتم أحدهما بصاحبه)

نعم، نظير مسألة القبلة: أن يفعل أحدهما شيئًا ويتركه الآخر، وهو [ص ٢٢١] عند أحدهما واجب (¬١)، وعند الآخر مبطل. فإنه هنا إن كان واجبًا فقد تركه أحدهما، وإن كان مبطِلًا فقد فعله أحدهما، فالصلاة مشتملة على تركِ واجب أو فعلِ محرَّم بيقين.

على أنَّ القياس على مسائل الاجتهاد الفقهية قد فرَّق بينهما، إذا سُلِّم بما تقدَّم في التي قبلها. وذلك أنَّ مسائل الاجتهاد إذا لم يخالف الرجلُ فيها كتابًا ولا سنّةً ولا اجماعًا، فإنه لا يُنقَض حكمه، ولا يُحكم (¬٢) بخطئه، ولا يُحكَم ببطلان صلاته، ولا يُنهَى عن استفتائه، ولا يُنهى (¬٣) أن يعمل باجتهاده؛ بل قد يؤمر باستفتائه، إما لأنَّ الحكم يختلف باختلاف الاجتهادات، كما يقوله من يعتقد: كلُّ مجتهد مصييب؛ أو (¬٤) لأنَّ الناس لم يكلَّفوا إلا ما يقتضيه رأيهم وإن كان في الباطن أشبه، كما يقول أصحاب الشبه؛ أو لم يكلَّفوا إلا طلبَ ما هو الحقُّ في الباطن سواء أصابوه أو أخطؤوه وقد عفي عنهم إذا أخطؤوه. أو لأنه وإن كان مخطئًا في اجتهاده وحكمه، فإنَّ الله تعالى رفع الحرج فيها عن المخطئ، وجعل له أجرًا على اجتهاده إقرارًا لكلِّ ذي رأي على رأيه، مع أنَّ الحقَّ عند الله واحد؛ لخفاء مدركها، وخفّة أمرها، ومشقَّة إصابة الحقِّ فيها، وعموم الرحمة والمصلحة

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 585 (SanadKitab #151, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.