Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

بدون هذه النية ليس عبادةً أصلًا.

الركن الثاني: أن ينوي ما تتميَّز به عبادة عن عبادة، فينوي الصلاة لتتميَّز عن سائر أجناس العبادات، وينوي صلاة الظهر مثلًا لتتميَّز عن صلوات سائر الأوقات. وهكذا في كلِّ ما يميِّز تلك العبادةَ عن (¬١) غيرها، سواء كانت مفروضة أم مستحبة. وهذه النية هي التي يتكلَّم عليها [ص ٢٢٤] في هذا الموضع (¬٢)، إذ الكلام هنا في فروع الدين وشرائعه. وتلك النية متعلِّقة بأصل الدين وجماعه، والفقهُ في شرائع الدين وفروعه إنما هو بعد تحقيق أصوله، إذ الفروع كمال الأصول وإتمامها.

إذا تبيَّن هذا، فيجب على المصلي أن ينوي الفعلَ وهو الصلاة، ليتميَّز قيامه عن قيام العادة، وكذلك سائر أفعاله.

ويجب أن يعيِّن الصلاةَ مثل أن ينوي صلاة الظهر أو العصر، إن كانت ظهرًا أو عصرًا ونحو ذلك. هذا ظاهر المذهب.

وعنه ما يدل على أنه يكفيه نية مطلقة إذا تعذَّر تعيينُ الصلاة، وأمكن الاكتفاءُ بنية مطلقة بأن ينوي فرضَ الوقت، أو تكون عليه فائتة رباعية ــ إما الظهر وإما العصر ينوي الواجب عليه، كما قلنا في الزكاة.

والأول: المذهب، لأنَّ مقصود كلِّ صلاة واسمها ووقتها يخالف الأخرى، فلا بدَّ من تمييزها بالنية.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 591 (SanadKitab #151, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.