Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 593

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)
  4. فصل (هل يجب عليه في المكتوبة أن ينوي أنها فرض؟ وجهان)

دون خمسة أوسُقٍ صدقة إلا أن يشاء ربُّها» (¬١)، وكما قد يستحب له إخراج الزكاة في [ص ٢٢٥] مواضع تُذكر إن شاء الله تعالى في مواضعها.

وسبب ذلك: أنَّ نية صفات العبادة تندرج في نية العبادة. فإذا نوى الظهر اندرج في ذلك أربع ركعات، وأنها واجبة ونحو ذلك، إذا كانت تلك العبادة لا تقع إلا على تلك الصفة، أو تنصرف عند الإطلاق إلى تلك الصفة.

وعلَّل القاضي وغيره من أصحابنا ذلك بأنَّ الظهر الأولى من المكلَّف لا تقع إلا فرضًا، فلم يحتمل الفعلُ وجهين لتميِّز النيةُ بينهما؛ إلا أنَّ هذا يُشكِل بمن نوى ظهرًا تطوعًا قبل المكتوبة، كما حملوا عليه حديث معاذ بن جبل (¬٢)، فإنهم قالوا: كان يصلِّي خلف النبي ﷺ تطوعًا، ثم يصلِّي بقومه المكتوبة. وهذا جائز، بل مستحَبٌّ إذا كان لغرض صحيح، مثل أن يكون إمامَ مسجد راتب، فتقام الصلاة أولًا في غير مسجده، فيصلِّي الظهر معهم. والتعليل بالإطلاق أجود.

فأمَّا نية الوجوب في أبعاض الصلاة، مثل أن ينوي وجوبَ قراءة الفاتحة، ووجوب الركوع والسجود ونحو ذلك، فلا يجب، بل يكفي أن يأتي بالواجبات مع اعتقاد وجوب الصلاة في الجملة. هكذا ذكره أصحابنا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 593 (SanadKitab #151, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.