Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 626

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أدب المشي إلى الصلاة
  3. مسألة: (وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله)
  4. فصل (يستحب إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبل القبلة)

يركع ركعتين» رواه الجماعة إلا النسائي (¬١).

فصل

ويستحَبُّ إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبلَ القبلةِ، لأنَّ خير المجالس ما استُقبِل به القبلة, ولأنَّ العبد في صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة (¬٢)، ومن سنَّة المصلِّي أن يكون مستقبلَ القبلة.

قال القاضي: ويكره الاستناد إلى القبلة، وقد نصَّ أحمد على أنه مكروه قبل صلاة الغداة. قال أحمد بن أصرَم (¬٣): رأيت أبا عبد الله دخل المسجد لصلاة الصبح، فإذا رجلٌ مسنِد (¬٤) ظهره إلى القبلة، ووجهه إلى غير القبلة قبل صلاة الغداة، فأمره أن يتحول إلى القبلة. [ص ٢٤١] وقال: هذا مكروه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 626 (SanadKitab #151, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.