Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 654

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه)
  4. فصل (السنة: أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعض)

وحاذى بإبهاميه أذنيه, ثم كبَّر. رواه أبو داود (¬١).

وفي رواية لأحمد (¬٢): رأيت رسول الله ﷺ افتتح الصلاة حتى صارت إبهامه تحاذي شحمة أذنه. وكذلك روى البراء بن عازب عن النبي ﷺ أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهامه حذاء أذنيه. رواه أحمد (¬٣). فإذا حاذت الإبهام الأذن, ولو أنه شحمة الأذن, جاوزت الأصابع الفروع, وهذا مستند المنصوص. ولذلك تأوَّل القاضي وغيره أحاديث الأذنين على أن رؤوس الأصابع تبلغ فروع الأذنين, وأن أحاديث المنكبين على المنكب نفسه، كما جاء مفسَّرًا في حديث وائل بن حجر؛ وحمَل رواية من روى: «إبهاميه» على المقاربة، لأن في حديث مالك بن الحويرث كان إذا كبَّر رفع يديه حتى يجعلهما قريبًا من أذنيه. رواه أحمد (¬٤). ولا يخرج عن هذا إلا بعض الروايات التي فيها: «جاوز أذنيه» (¬٥) , وهي قليلة.

فصل

والسنَّة: أن يبسط الأصابع ويضمَّ بعضها إلى بعض. وعنه: أن يفرِّقها أفضل، لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: كان النبي [ص ٢٥٣]ﷺ إذا كبَّر

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 654 (SanadKitab #151, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.