Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 662

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ويجعلهما تحت سرته)
  4. يجعلهما تحت سرته، أو تحت صدره، على خلاف في أيهما أفضل

ولأنَّ ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع, [ص ٢٥٦] وهو: قيام الذليل بين يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع, لأن السنَّة لم ترِدْ به, ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود.

ويجعلهما تحت سُرَّته, أو تحت صدره, من غير كراهة لواحد منهما. والأول أفضل في إحدى الروايات عنه, اختارها الخِرقي والقاضي وغيرهما (¬١). رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (¬٢) عن أبي جحيفة قال: قال علي ﵇ (¬٣): إنَّ من السنَّة وضعَ الأكُفِّ على الأكفِّ تحت السرَّة.

ويذكر ذلك من حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ (¬٤) , وقد احتجَّ به الإمام أحمد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 662 (SanadKitab #151, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.