Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح)

وعن أبي السَّمْح خادم رسول الله ﷺ قال: قال النبي ﷺ: "يُغسَل من بول الجارية ويُرَشُّ من بول الغلام" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬١).

وقد قيل: إن الغلام يبول دائمًا (¬٢) مستلقيًا على ظهره، فتنتشر (¬٣) نجاسته، فتعظم المشقَّة بغسلها. فإذا أكل الطعام قويَ واشتدَّ ظهرُه، فقعد، فيقِلُّ انتشارُ نجاسته. والجارية لا يجاوز بولُها محلَّها. وقيل أشياء أخر، منها: أن [١٨/أ] الغلام يُحمَل على الأيدي عادةً بخلاف الجارية. ومنها: أن مزاجه حارّ، فبوله رقيق، بخلاف الأنثى فإنّها شديدة الرطوبة.

والنضح: أن يعمَّ الماء النجاسة وإن لم يَجْرِ عنها.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 52 (SanadKitab #151, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.