Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 55

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. مسألة: (وكذلك المذي)
  4. النضح يكون في غير مخرجه. فأما مخرجه، ففي قدر ما يجب غسله ثلاث روايات

"يغسل ذكره، ويتوضأ" (¬١). وإذ (¬٢) أمر بغسل الذكر، فكذلك سائر المحالّ.

والنضح ينبغي أن يكون في غير مخرجه. فأمّا مخرجُه، ففي قدر ما يجب غسلُه منه ثلاث روايات.

إحداهن: يجب الاستنجاء منه كالبول، اختارها الخلّال (¬٣)، لأنه نجس فأشبه سائر النجاسات، ولأن في حديث علي عن النبي ﷺ: "في المذي الوضوء، وفي المني الغسل". قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬٤). وكذلك حديث سهل لم يذكر إلا الوضوء.

الثانية: يجب غسل جميعُ الذكر، ما أصابه منه وما لم يصبه، لحديث علي: "يغسل ذكره".

والثالثة (¬٥): يغسل جميع الذكر والأنثيين. اختارها أبو بكر والقاضي (¬٦)، لما روي عن علي قال: كنت مَذّاءً، فاستحييتُ أن أسأل رسول الله ﷺ، لمكان ابنته، فأمرتُ المقداد، فسأله، فقال: "يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضَّأ".

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 55 (SanadKitab #151, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.