Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 774

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. مسألة: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله ﷺ. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرس، والأخرى تصلي معه ركعة)
  4. الصفة الثانية

ورواه حذيفة عن النبي ﷺ لما سأله سعيد بن العاص بطبرستان عنها. رواه أحمد (¬١).

والأفضل: أن يصلِّي كما وصفنا من صلاة النبي ﷺ اتباعًا للسنَّة، فيسجد الصفُّ الذي يلي الإمام، ويحرس الصفُّ المؤخَّر. وإذا كانت الركعة الثانية تقدّم هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، وتأخَّر هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء؛ لأنَّ سجود (¬٢) الذين يلون الإمام معه أقرب إلى متابعته ورؤيتهم له، المصحِّح لاقتدائهم. وفي انتقال كلِّ واحدة إلى مَصفِّ (¬٣) الأخرى تعديل بين الصفَّين، مع أنه موافق لظاهر قوله: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ يعني: إذا سجدوا معك فليكونوا من وراء الإمام والصفِّ الذي يليه. ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾ يحتمل: لم يصلُّوا السجدتين معك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 774 (SanadKitab #151, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.