Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه)
  4. الفصل الخامس: أنه لا يجب على الصبي حتى يبلغ في إحدى الروايتين

واتصل أيامًا، صحَّ له صوم الأول دون ما بعده؛ لفوات الإفاقة فيه والنية.

قال ابن أبي موسى (¬١): وقال بعض أصحابنا ــ ويجيءُ على قولنا: يجزئه نية لجميع الشهر ــ: إنه إذا صح له صومُ الأول صحّ له ما بعده.

كأنَّ صاحبَ هذا القول شبَّه جَعْل إفاقة واحدة كافية في جميع الشهر، كما أن نية واحدة تكفي على هذه الرواية.

نعم لو أُغمي عليه أيامًا، فأفاق في أثناء نهارٍ، فإنه هنا يجزئه ذلك الصوم على قولنا: إنه يصح [أن] (¬٢) يكفي لجميع الشهر نيّة واحدة.

الفصل الخامس

أنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين (¬٣). قال في رواية حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر لا يقضي، ويصوم فيما يَسْتقبِل.

واليهوديُّ والنصرانيّ إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضى، إنما وجبت الأحكامُ عليهما بعدما أسلما.

وقال في رواية المرُّوذي: إذا حاضت في بعض الشهر تصوم الباقي. وقال في رواية ابن إبراهيم (¬٤): تصوم إذا حاضت، فإن أجهدها فلتفطر ولتقض.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 24 (SanadKitab #151, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.