Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 66

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. مسألة: (ويعفى عن يسيره، ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس)
  4. فصل في بيان النجاسات

والمسّ وغير ذلك، وأمر بإراقتها، ولعن النبيُّ ﷺ عينها (¬١)، فهي كالدم وأولى لامتيازها عليه بالحدّ وغيره.

ولا يجوز القصد إلى تخليلها، فإن خُلِّلت لم تطهر في المنصوص المشهور، لما روى أنس أن النبي ﷺ[٢١/ب] سئل عن الخمر تُتَّخذ خلًّا، قال: "لا". رواه مسلم وغيره (¬٢).

وعنه أيضًا: أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: "أَهْرِقُها". قال: أفلا نجعلها خلًّا؟ قال: "لا". رواه أحمد وأبو داود (¬٣).

وقيل عنه: تطهر، وقيل: تطهر (¬٤) بنقلها من مكان إلى مكان دون إلقاء شيء فيها.

فأما إن ابتدأ الله قلبها طهرت، وإن أمسكها كذلك، سواء اتخذ (¬٥) العصير للخلّ أو للخمر في المشهور. وقيل: إن اتخذه للخمر ثم أمسكه حتى تخلَّل لم تطهر. والأول أصح لقول عمر: "لا تأكل خلًّا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 66 (SanadKitab #151, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.