المُخاط و (¬١) البُزاق" (¬٢). ونحوه عن سعد بن أبي وقاص (¬٣). وقد رُوي حديث ابن عباس مرفوعًا (¬٤).
وأما الرطوبة التي في فرج المرأة، فطاهر في أقوى الروايتين.
وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه، فطاهر في ظاهر المذهب (¬٥)، لما روي عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ أنه قال: "لا بأس ببول ما أُكِلَ لحمُه". رواه