Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (وإذا رأى الهلال وحده، صام)

ولو حلف ليفعلنّ كذا أول يوم من رمضان، فقال القاضي: لا يبرأ حتى يدخل يوم الإغمام والذي يليه؛ لأن كلَّ واحد من اليومين يحتمل أن يكون أول الشهر، فلا يبرأ إلا بالفعل فيهما، كما لو حلف ليفعلنَّ كذا عقب الصلاة التي في ذمته، وقد نسي صلاةً من خمس لا يعلم عينها، فإن عليه أن يفعله في عقب كلِّ صلاة ... (¬١)

وعلى هذا: إذا غُمّ هلال سائر الشهور ... (¬٢)

ولو نذر أن يصوم رجبًا أو شعبان، فغُمّ أوله، فقال ابن عقيل: قال أصحابنا: يلزمه أن يصوم يوم الإغمام؛ لأن النذور تُبنى على أصولها من الفروض.

مسألة (¬٣): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام).

هذا إحدى الروايتين عن أحمد (¬٤)، وعليها عامة أصحابنا: أنه إذا رأى الهلال وحدَه، لزمه الصوم وإن رُدَّت شهادتُه، وإن كان فاسقًا.

وكذلك لو كان عدلًا، وقلنا: لا يقبل في هلال الصوم إلا عدلان، فإنه يلزمه الصوم.

قال في رواية صالح (¬٥) وقد سأله: إذا رأى هلالَ شوَّال وحدَه هل يفطر

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 101 (SanadKitab #151, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.