Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 75

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: (وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن يكون يسيره من الفضة)

للحاجة (¬١).

وثانيها: اليسير للحاجة، كتشعيب التاج وشَعيرة السكِّين، فيباح إجماعًا. وقد روى البخاري (¬٢) عن أنس أنَّ قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلةً من فضة.

ولأنه إنما قصد به الإصلاح ودفع الحاجة، دون الزينة والحلية.

ولا يباشرها بالاستعمال إلا أن يحتاج إلى ذلك كلَحْس الطعام، ويباشر بها الشُّرب إذا كانت في موضعه. فإن لم يحتج إليه فهو منهيٌّ عنه نهي تحريم في أصحِّ الوجهين، وفي الآخر نهي تنزيه. ومعنى الحاجة أن تكون الضبة مما يحتاج إليها سواء كانت من فضة أو نحاس أو حديد، فيباح من الفضة (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 75 (SanadKitab #151, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.