مسألة (¬١): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها).
سواء كانت ثمينةً مثل الياقوت والبلَّور والعقيق، أو غير ثمينة كالخزف والخشب والصُّفْر (¬٢) والجلود؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه كانت عادتهم استعمال أسقية الأَدَم وآنية البِرَام والخشب ونحوها.
ولا يكره شيء منها إلا الصُّفْر والنحاس والرصاص في أحد الوجهين، اختاره أبو الفرج المقدسي (¬٣) لأن ذلك يؤثَر عن عبد الله بن عمر (¬٤)، ولأن الماء قد يتغيَّر فيها، ويقال: إنَّ الملائكة تكره ريحَها.
والآخر: لا يُكره، وهو المشهور لأن عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسول الله ﷺ، فأخرجنا له ماءً في تَورٍ من صُفْر، فتوضأ" رواه البخاري (¬٥). وكذلك الثمين الذي يفوق (¬٦) قيمة النقدين، فإن أدلَّة الإباحة تعمُّه، والنهي اختصّ
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 77 (SanadKitab #151, hlm. urut 166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.