قال: «إنّ الله وضعَ عن المسافرِ الصيامَ ونصفَ الصلاةِ» رواهما النسائي.
وأيضًا عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب قال (¬١): سمعت رجلًا سأله: «أُتمُّ الصلاةَ والصومَ في السفر؟ فقال: لا. قال: إني أقوى على ذلك. فقال: كان رسول الله ﷺ أقوى منك، قد كان يُفطر ويَقصُر الصلاةَ في السفر. وقال رسول الله ﷺ: «خياركم من قَصَر الصلاةَ في السّفَر وأفْطَر» رواه سعيد والأثرم وغيرهما (¬٢).
وهذا مع أنه من مراسيل سعيد فقد احتجَّ به (¬٣)، واحتجاجُه يدلّ على صحّته عنده.
ورواه النجَّاد عن جابر مسندًا (¬٤).
وعن ابن عمر: «أن رجلًا سأل النبيَّ ﷺ عن الصيام في السفر، فنهاه، فقال: إن ذلك عليَّ يسير. فقال: «أنتَ أعلمُ باليسير أم الله؟ يقول الله عز