وعن سعيد بن جُبير قال: «كان ابن عمر لا يستأذنه (¬١) في السفر، فصَحِبَه رجلٌ، فدعاه إلى طعامه، قال: إني صائم. قال: مَن صَحِبنا فليقتدِ بنا، ومَن لا فليعتزلنا، فإنّ في الأرض سَعَة». رواه البغوي (¬٢).
وعن ابن عمر: أنه كان لا يصوم في السفر رمضانَ ولا غيرَه، وإذا أقام قلَّما أفطر (¬٣).
وعنه: «أنه جاء إليه رجل، فقال: أصومُ في السفر؟ قال: لا. قال: إنه صومٌ كنتُ أصومه. قال: إن هذا يريد أن يتبع هواه، إني لأظنك عراقيًّا» (¬٤).
وعن مجاهد قال: قال ابن عمر: «يا مجاهد، لا تصُمْ في السفر؛ فإنهم يقولون: كُفُّوا صاحبَكم، أعينوا صاحبَكم، حتى يذهبوا بأجرك» (¬٥).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 177 (SanadKitab #151, hlm. urut 1671)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.