Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما)

ورواه النسائي (¬١) موقوفًا على عبد الرحمن.

يعني: من صامه معتقدًا وجوبَ صومه (¬٢)، والتشبيه به في الإثم لا في وجوب القضاء.

فإن قيل: فهلَّا أوجبتم عليه القضاء، لاسيما وقد استشهد أحمدُ في رواية حنبل بقول عمر وأبي هريرة.

قلنا: ... (¬٣)

مسألة (¬٤): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما).

والأصل في هذا السنةُ المستفيضةُ المتلقّاة بالقبول، والإجماعُ على أن الحائض لا تصوم (¬٥)، وقد تقدم ذكر هذا في الحيض (¬٦)، ولا يصح صومُها، ولا يجوز لها أن تنويَ الصومَ وتكفّ عن الأكل. ومتى حاضت في أثناء يوم بَطَل صومُها، وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 185 (SanadKitab #151, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.