ورواه النسائي (¬١) موقوفًا على عبد الرحمن.
يعني: من صامه معتقدًا وجوبَ صومه (¬٢)، والتشبيه به في الإثم لا في وجوب القضاء.
فإن قيل: فهلَّا أوجبتم عليه القضاء، لاسيما وقد استشهد أحمدُ في رواية حنبل بقول عمر وأبي هريرة.
قلنا: ... (¬٣)
مسألة (¬٤): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما).
والأصل في هذا السنةُ المستفيضةُ المتلقّاة بالقبول، والإجماعُ على أن الحائض لا تصوم (¬٥)، وقد تقدم ذكر هذا في الحيض (¬٦)، ولا يصح صومُها، ولا يجوز لها أن تنويَ الصومَ وتكفّ عن الأكل. ومتى حاضت في أثناء يوم بَطَل صومُها، وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين.