Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 79

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تعلم نجاستها)

وروى أنس أنَّ يهوديًّا دعا النبيَّ (¬١) ﷺ إلى خبزِ شعيرٍ وإهالةٍ سَنِخةٍ (¬٢)، فأجابه. رواه أحمد (¬٣).

والثانية: تكره لِمَا روى أبو ثعلبة الخُشَني قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قومٍ أهلِ كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا" متفق عليه (¬٤). ولأنهم لا يجتنبون النجاسة لا سيَّما الخمر لاستحلالهم إياها، فالظاهر أنَّ أوانيهم لا تسلم من ذلك. وقد قال النبي ﷺ: "دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك"، قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 79 (SanadKitab #151, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.