Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه)
  4. مسألة: (فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية، فكفارة واحدة. وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع، فعليه كفارة)

ولأن الكفّارة إنما وجبت لِمَا انتَهَك من حُرْمة الزمان بالجماع فيه.

ومَن أكل ثم جامع، أو جامع ثانيةً بعد أولى، فهو أشدُّ انتهاكًا للحُرْمة وأعظم في الاجتراء على الله، وربما اتخذ هذا حيلة إلى إسقاط الكفّارة بالجماع. ولأنها عبادة يجب إتمام فاسدها، فوجبت الكفّارة فيه كالحج الفاسد. وهذا لأن الله سبحانه قال في الحج: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقال تعالى في الصوم: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وزمانُ الحجِّ يتعين ابتداؤه بفعل المكلف، وزمان رمضان يتعين ابتداؤه وانتهاؤه بالشرع، وكلاهما لا يخرج منه بالإفساد، بحيث لو أراد في الحج أن يصير بالوطء حلالًا يباح له المحظورات، لم يكن له ذلك، ولو أراد بالإفطار في رمضان أن يباح له الإفطار في سائر النهار لم يُبَح له.

ولو تبين له وجوب الصوم في أثناء النهار ببينة تقوم، أُثيب على صيامه مع وجوب القضاء، فليس بينه وبين الإحرام فرق، هذا فيمن ترك النية، مع العلم بوجوب الصوم، حتى لو أفطر يوم الإغمام وهو يعتقد ... (¬١)

فأما إن ترك النية لعدم العلم بأنه من رمضان وأمسك، لم يلزمه الكفّارة؛ لأنه ليس بإمساك مأمور به.

وإذا علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان، فإنه يجب عليه الإمساك على المذهب المعروف، فلو وطئ فيه لزمَتْه الكفّارة.

وإذا أسلم الكافرُ أو بلغ الصبيُّ أو عَقَل المجنون أو طهرت الحائض أو قدم المسافر، وقلنا: يجب عليهم الإمساك، فقال القاضي وابن عقيل: إذا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 238 (SanadKitab #151, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.