Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 248

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه)
  4. فصل (أما المرأة، فإن كانت مطاوعة، فسد صومها وفي الكفارة ثلاث روايات)

قال في رواية ابن إبراهيم (¬١) في الرجل يَستكره امرأتَه على الجماع: ليس عليها كفّارة وعليه، وإذا طاوعَتْه فعليها وعليه كفّارة كفّارة. في الصوم.

ونقل عنه إسحاق بن إبراهيم (¬٢) ويعقوب بن بختان في المُحْرِمة إذا وطأها: عليها الهدي.

والثانية: لا كفّارة عليها.

نقل (¬٣) عنه أبو داود (¬٤) وأبو الحارث ومهنّا والمرُّوذي: لا كفّارة على المرأة في الوطء في رمضان.

فعلى هذا تجب الكفّارة عليه وحده، وليس عليها كفّارة، يتحملها الزوج عنها، وتعتبر الكفّارة بحاله في الحرية والعبودية، واليسر والعسر، وغير ذلك.

ونقل عنه ابن منصور (¬٥) في الذي يصيب أهلَه مُهِلًّا بالحج: يحجان من قابل ويتفرّقان، وأرجو أن يجزيهما هدي واحد.

فمِن أصحابنا [ق ٥١] مَن يجعل هذا رواية واحدة في أنه لا كفّارة عليها،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 248 (SanadKitab #151, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.