Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 262

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه)
  4. فصل (إذا جامع ونزع قبل الفجر، ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح)

فصل (¬١)

إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح؛ لأن أكثر ما فيه خروج المنيّ بغير اختياره، وخروج المنيّ بغير اختياره لا يفطّره، كالاحتلام.

وإن شكّ هل نزَع قبل الفجر أو بعده ... (¬٢)

وإن طلع عليه الفجر وهو مولِج، وعَلِم به واستدام الجماعَ، فهو مفطر وعليه الكفّارة.

قال ابن أبي موسى (¬٣): إن تحرّك لغير انتزاعه فعليه مع القضاء الكفّارة قولًا واحدًا؛ لأن استدامة الجماع بمنزلة ابتدائه.

ولهذا لو حلف لا يجامعها وهو مجامعها، فاستدام الجماعَ، حَنَث.

وأما إذا طلَّقها ثلاثًا [ق ٥٤] وهو مولج، فاستدام ذلك، هل يجب عليه الحدّ والمهر؟ ... (¬٤)

ولو أحرم وهو مجامع، فاستدام الجماعَ، فسد إحرامُه. ولأن (¬٥) صومَه يفسُد بهذه الاستدامة بالإجماع، ولولا أنَّ استدامةَ الجماع جماعٌ لم يفسد به الصومُ.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 262 (SanadKitab #151, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.