Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 289

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة)
  4. المسألة الأولى: من استمر به العذر من سفر أو مرض حتى مات، فإنه لا شيء عليه من قضاء ولا كفارة

الذمّة قبل التمكّن؛ فكذلك الصوم أولى، وإذا استقرّ في ذمته، فلا بدّ من الكفّارة بدلًا عن ذلك الواجب.

قلنا: المريض الميؤوس منه قد عزم على الفطر في الحال والمآل، ولهذا لم يجب الصوم في ذمّته، ولا يجب عليه القضاءُ البتَّة، ولابدّ من البدل، وهو الفدية.

وأما المريض المرجوّ والمسافر، فهما عازمان على القضاء بشرط القُدْرة، فلا يُجمَع عليهما واجبان على سبيل البَدَل ... (¬١)

وأما استقرار العبادات في الذمة قبل التمكُّن؛ فكذلك نقول في الصوم: إنه بإدراك الشهر استقرَّ الوجوبُ في ذمته، لكن هذه الواجبات في الذمة قبل التمكُّن معناها إيجاب القضاء عند التمكن، فأما إذا لم يتمكّن من القضاء، فإنه يموت غير آثم بلا تردّد.

كما لو حاضت في أثناء الوقت وماتت قبل الطُّهر، أو تَلِف النصابُ قبل التمكّن من الإخراج، وليس له ما يُخْرِج غيرَه، ومات قبل اليسار، ونحو ذلك.

وذلك لأنّ تكليف ما لا (¬٢) يُطيقه العبدُ الطاقةَ المعروفةَ غيرُ واقعٍ في الشرائع، فالتكليف بالعبادة (¬٣) لابدّ فيه من القُدرة في الحال والمآل، أما مع انتفائهما فمُحال.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 289 (SanadKitab #151, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.