Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 98

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه)

وما عدا السمك مما يباح، ففيه ثلاث روايات:

إحداها (¬١): أن جميعه يباح بلا ذكاة لعموم الحديث، فعلى هذا لا ينجس الماء لموته فيه.

والثانية: لا يباح منه إلا السمك، لأنه هو الميتة المعروفة، بدليل قوله: "أُحِلَّ لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد" (¬٢).

والثالثة: أن ما لا يعيش إلا في الماء فهو كالسمك. وما يعيش في البرِّ لا يباح إلا بالتذكية. وهو ظاهر المذهب، كما ذكره الشيخ ﵀، لما روى أبو هريرة قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: "هو الطهورُ ماؤه، الحِلُّ ميتته". رواه الخمسة، وقال

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 98 (SanadKitab #151, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.