Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 380

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
  5. وإن وضع الماء في فمه للتبرد أو عبثا أو أسرف في الاغتسال، فسبقه ودخل في جوفه، فكلامه يقتضي روايتين

وهناك (¬١) الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده، ولا مقصدَ (¬٢) له في ذلك.

والسباحة (¬٣): لا تفطِّر.

[ق ٧٤] قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعَه وحلقَه الماء، فلا بأس أن ينغمس فيه.

ورووا عن مبارك، عن الحسن: أنه كره أن يغوصَ في الماء، وقال: إن (¬٤) الماء يدخل في مسامعه (¬٥).

وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه (¬٦) دواءً، فدخل حلقَه، فعليه القضاء.

وقال في رواية حنبل: وقد سأله (¬٧) عن الرجل يصوم، ويشتدّ عليه الحرّ، ترى (¬٨) له أن يبلّ ثوبًا أو يصبّ عليه يتبرّد بذلك ويتمضمض ويمجّه؟ قال: «كان النبي ﷺ بالعَرْج يُصبّ على رأسه الماء وهو صائم» (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 380 (SanadKitab #151, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.