Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 476

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ولا يستحب صومه لمن بعرفة)
  4. إنما الذي نسخ بفرض شهر رمضان توكيد صيامه، وقد اختلف هل كان هذا التوكيد إيجابا؟

بقية يومه، ومَن لم يأكل أن يتمّ صومَه» رواه (¬١) أحمد (¬٢).

وعن محمد بن صيفيّ قال: خرج علينا رسولُ الله ﷺ في يوم عاشوراء، فقال: «أصمتم يومَكم هذا؟» فقال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: لا. قال: «فأتمُّوا بقيَّة يومكم هذا». وأمرهم أن يُؤْذِنوا أهلَ العوالي أن يتمُّوا بقيةَ يومهم (¬٣).

وعن عائشة ﵂ قالت: كان يوم عاشوراء يومًا (¬٤) تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله ﷺ يصومه، فلما قدم المدينةَ صامَه وأمرَ بصيامه، فلما فُرِض رمضان قال: «مَن شاء صامَه، ومَن شاء ترَكَه» متفق عليه (¬٥).

وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظِّمه اليهود وتتخذه عيدًا،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 476 (SanadKitab #151, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.