يدخله؛ لأنه إمساك ونية، وهذا المعنى لا يصح إظهاره، فيقع الرياء فيه ... (¬١)
مسألة (¬٢): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه).
وجملةُ ذلك: أن مَن شَرَع في صيام تطوُّع، فإنه يجوز له (¬٣) الخروج منه ولا قضاء عليه، لكن المستحبّ أن يتمّه وأن يقضيه إذا أفطر (¬٤).
وهل يُكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل يقضي مع الحاجة؟
قال ابن أبي موسى (¬٥): مَن أفطرَ في تطوُّعِه عامدًا، فالاحتياط له أن يقضيه من غير أن يجب ذلك عليه (¬٦).
فعلى هذا لا يستحبّ له القضاء إذا أفطر بعذر، بل يكون بمنزلة صوم مبتدأ (¬٧).
وقال في رواية الأثرم فيمن أصبح صائمًا متطوِّعًّا، فبدا له فأفطر يقضيه؟ قال: إن قضاه فحسن، وأرجو أن لا يجب عليه.