Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 501

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه)
  4. رواية حنبل: من أفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم، وما يحتج به عليها

قالت: أُهْدي لحفصة طعامٌ، وكنا صائمتين، فأفطرنا، ثم دخل رسول الله ﷺ، فقلنا: يا رسول الله، إنّا أُهْدِيَت لنا هدية، واشتهيناها فأفطرنا؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا عليكما، صوما مكانه يومًا آخر» رواه أبو داود والنسائي (¬١) وقال: «زُمَيل ليس بالمشهور»، وقال البخاري: «لا يعرف لزُمَيل سماعًا من عروة، ولا تقوم به الحُجّة» (¬٢).

وعن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة نحوه. رواه النسائي (¬٣) وقال: هذا خطأ.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تحفظ عن يحيى، عن عَمْرة، عن عائشة: «أصبحتُ أنا وحفصة صائمتين»؟ فأنكره، وقال: مَن رواه؟ قلت: جرير. فقال: جرير يحدِّث بالتوهُّم، وأشياء عن قتادة (¬٤) يُسندها جريرُ بن حازم باطلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 501 (SanadKitab #151, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.