حبسها» (¬١).
وعن ابن عمر: أنه (¬٢) أصبح صائمًا، ثم أُتي بطعام فأكل، فقيل له: ألم تكن صائمًا؟ فقال: «لا بأس به ما لم يكن نذرًا أو قضاء رمضان» (¬٣). رواهن سعيد.
وعن جابر: «أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوُّع (¬٤) بأسًا» رواه الشافعي (¬٥).
وأيضًا فإن الرجلَ إذا أصبح صائمًا لم يوجد منه إلا مجرَّد النية والقصد، والنيةُ المجرَّدة لا يجب بها شيءٌ؛ لقول النبي ﷺ: «إن الله تجاوزَ لأمتي عمَّا حدثَتْ به أنفسَها ما لم تتكلم به أو تعمل به» (¬٦).
يبقى الفرق بينه وبين الإحرام، وبين أن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها (¬٧).