Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 516

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه)
  4. الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

إخبارهما أنهما أكلتا بشهوة ولم تُفْطِرا لعذر.

وقوله (¬١): «لا عليكما» أي: لا بأس عليكما، ولو كان الفطر حرامًا والقضاء واجبًا، لكان عليهما بأس.

ثانيها (¬٢): أن في رواية سفيان عن الزهري: أنهما (¬٣) لما أخبرتاه تبسّم النبي ﷺ، ولو كانتا قد أذنبتا لغضب أو لبيَّن لهما أن هذا حرام (¬٤) لئلا تعودا إليه.

وأما قوله: «ولا تعودا» فهي رواية مرسلة، ثم معناها ــ والله أعلم ــ: لا تعودا إلى فطر تريدان قضاءه؛ فإن إتمام الصيام أهون من التماس القضاء، وهذا لما رأى حزنَهما على ما فوَّتاه من الصوم، قال: فلا تفعلا (¬٥) شيئًا تَحْزَنا عليه.

وثالثها: أن في حديث فِطْر (¬٦) النبيِّ ﷺ في حديث الحَيْس: أنه قال: «إني آكل، وأصوم يومًا مكانه» (¬٧)، ولولا أن الخروجَ جائزٌ والقضاءَ مستحبٌّ لما أفطر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 516 (SanadKitab #151, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.