Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 520

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (وكذلك سائر التطوع، إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما)
  4. المسألة الأولى: أن سائر التطوعات عدا الحج والعمرة إذا شرع فيها جاز أن يقطعها ولا قضاء عليه

وفي موضع آخر: قلت: تدعوه أمه وهو في الصلاة. قال: يروى عن ابن المنكدر أنه قال: «إن كان في التطوع، فليجبها» (¬١).

فصل

ومَن تلبَّس بصيام رمضان، أو بصلاة في أول وقتها، أو بقضاء رمضان، أو بقضاء الصلاة، أو بصوم نذر أو كفارة، لَزِمه المضيّ فيه، ولم يكن له الخروج منه إلا من عذر، بخلاف المتلبِّس بالصوم في السفر، فإن العذر المبيح للفطر قائم ... (¬٢)

مسألة (¬٣): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما (¬٤)).

فيه (¬٥) مسألتان:

إحداهما (¬٦): أن سائر التطوّعات من الصلاة والطواف والاعتكاف والهَدْي والأُضْحية والصدقة والعتق إذا شرع فيه فالأَولى أن يُتِمَّه، وإن قطَعَه جاز ولا قضاء عليه، وإن قضاه بعد قطعه فهو أحسن.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 520 (SanadKitab #151, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.