Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 522

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (وكذلك سائر التطوع، إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما)
  4. المسألة الثانية: إذا أحرم بحجة أو عمرة، لزمه المضي فيها، ولا يجوز له أن يقصد الخروج منها، ولو نوى الخروج منها لم يخرج بذلك

ويؤيد الفرقَ: أنه لو أمره أحدُ أبويه بالفطر في صوم (¬١) التطوُّع أجابه، ولو دعاه أحدهما في صلاة التطوُّع، أجاب الأمَّ ولم يجب الأبَ ... (¬٢)

المسألة الثانية: إذا أحرم بحَجَّة (¬٣) أو عمرة، لزمه المضيّ فيها، ولا يجوز له أن (¬٤) يقصد الخروجَ منها، ولو نوى الخروجَ منها ورَفْضَها، لم يخرج بذلك.

ولو أفسدها لزمه المضيُّ فيها، وإتمام فاسِدِه (¬٥)، وعليه قضاؤها من العام المقبل إن كانت حجة ... (¬٦)، وعلى الفور إن كانت .... (¬٧)، حتى لو دخل فيها يعتقدُها واجبةً عليه بنَذْر أو قضاء ونحو ذلك، ثم تبين أنها ليست عليه، لزمه المضيّ فيها، ومتى أفسدها كان عليه القضاء ...

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وفي حرف عبد الله: «إلى البيت» (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 522 (SanadKitab #151, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.