Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 530

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
  4. فصل (يكره صوم يوم الشك في حال الصحو رواية واحدة)

ولأنها أيام النهي (¬١)، فلم تُصَم عن واجب ولا غيره، كيومي العيدين.

وذكر الخِرَقيُّ (¬٢) والقاضي وأصحابُه وغيرهم الروايتين في صومها عن جميع الواجبات من النذر والقضاء والكفَّارات (¬٣)، كفَّارات الأيمان ونحوها، وكفَّارات الحجِّ، كالمتمتِّع إذا لم يجد الهدي (¬٤).

فصل (¬٥)

ويُكره صوم (¬٦) يوم الشكِّ في حال الصحو. روايةً واحدةً.

واختلف أصحابنا هل هي كراهة تنزيه أو تحريم، على وجهين:

أحدهما: أنها كراهة تحريم. قاله ابن البنّاء وغيره.

والثاني: كراهة تنزيه، وهو ظاهر قول القاضي.

وكذلك الإمساك في نهاره، وسواءٌ صامه عن رمضان أو صامه تطوُّعًا أو أطلق النية، إلا أن يوافق عادةً، مثل إن كانت عادته صوم يوم الاثنين نذرًا (¬٧)،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 530 (SanadKitab #151, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.