Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 532

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
  4. الشك يكون إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال، أو شهد برؤيته فاسق، فأما مع عدم ذلك، فهو من شعبان

ونقل عنه أبو داود (¬١) الشكُّ على ضربين: فالذي لا يُصام إذا لم يَحُل دون منظره سحاب ولا قَتَر، والذي يُصام إذا حال دون منظره سحاب أو قَتَر.

وأما إذا وافقَ عادةً، فأخَذَه أصحابنا مِنْ كراهة إفراد الجمعة.

فعلى هذا، لو نذر صومَ السنةِ كلِّها، دخل فيه يوم الشكّ.

وقال ابن عقيل: لا يدخل فيه يوم الشك، كالأيام الخمسة.

وهذا يقتضي المنعَ منه منفردًا (¬٢) أو مجموعًا؛ لأن النبيَّ ﷺ نهى عن صوم يوم الشكِّ مطلقًا، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق عادةً (¬٣).

وقد روى أحمدُ بإسناده عن ابن عمر ﵄، قال: «لو صُمت السَّنَةَ كلَّها لأفطرت اليوم الذي يُشكّ فيه» (¬٤).

والشكُّ إذا تقاعد الناسُ، أو تشاغلوا عن رؤية الهلال، أو شهد برؤيته فاسق، فأما مع عدم ذلك، فهو من شعبان، قاله في «الخلاف» (¬٥).

وابن عقيل وأبو حكيم قالا (¬٦): لا يكون شكًّا مع الصحو، إلا إن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 532 (SanadKitab #151, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.