Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 547

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان)
  4. ذكر الأحاديث الواردة في تعيين ليلة القدر

في العشر، في وتر من الليالي، لا يخطئ ذلك إن شاء الله تعالى، كذا رُوي عن النبي ﷺ: «اطلبوها في العشر الأواخر لثلاثٍ بقين أو سبعٍ بقين أو تسعٍ تبقى» (¬١) فهي في العشر الأواخر.

وقال في رواية أبي داود (¬٢): الثَّبْت عن رسول الله ﷺ في العشر الأواخر، يعني: ليلة القدر.

وقال القاضي في «المجرَّد»: وفيها ــ يعني (¬٣): العشر الأواخر من رمضان ــ يجوز أن تُطْلَب في كلِّ وترٍ منه، ولكن لثلاثٍ بقين وسبعٍ بقين وتسعٍ بقين أشدّ استحبابًا.

والظاهر أنها إحدى هذه الثلاث ليالي (¬٤)، وذلك لِما رُوي عن ابن عباس ﵄ أنّ النبي ﷺ قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان: ليلة القَدْر في تاسعةٍ تَبْقى، في سابعةٍ تَبْقى (¬٥)، في خامسةٍ تَبْقى» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬٦).

وفي رواية للبخاري (¬٧)، قال رسول الله ﷺ: «هي في العشر: هي في تسعٍ يمضين، أو في سبعٍ يبقَيْن» يعني: ليلة القدر.

قال البخاري (¬٨): قال عبد الوهاب، عن أيوب. وعن خالد، عن عكرمة،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 547 (SanadKitab #151, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.