Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 561

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان)
  4. ما ورد مما يدل على أنها ليلة سبع وعشرين

قال: «مَنْ يذكر منكم ليلة الصهباوات؟» [ق ١٠٤] قال عبد الله: أنا (¬١)، بأبي أنت وأمي. وإن في يدي لتَمَرات أتسحّرُ بهنّ مستترًا بمؤخِّرة رحلي من الفجر، وذلك حين طلع القمر (¬٢). رواه أحمد (¬٣).

وعن زِرِّ بن حُبَيش قال: «سمعت أُبيَّ بن كعب يقول: وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: مَن قام السَّنَة أصابَ ليلةَ القدر. فقال أُبيُّ بن كعب: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان (يحلف ما يستثني)، ووالله إني لأعلم أيّ ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا (¬٤) رسولُ الله ﷺ بقيامها ليلة سبع وعشرين، وأمارتها أن (¬٥) تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها».

وفي رواية: «سألت أُبيَّ بن كعب، فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: مَن يَقُمِ الحولَ، يُصِبْ ليلةَ القدر. فقال: ﵀، أراد ألا يتَّكِل (¬٦) الناسُ، أما إنه قد عَلِم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر. ثم حلف لا يستثني: إنها ليلة سبع وعشرين. فقلت: بأيّ شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة (أو:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 561 (SanadKitab #151, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.