Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 581

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (وهو سنة، لا يجب إلا بالنذر)
  4. الفصل الثاني: أنه ليس بواجب في الشرع، بل يجب بالنذر

أبو داود (¬١): قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ قال: لا، إلا شيئًا ضعيفًا. وكذلك نقل أبو طالب.

قيل: فَرْقد السبخي رجلٌ صالح، قد كتب الناسُ أحاديثَه، وأحاديث الترغيب والترهيب يُتسامح في أسانيدها، كما قال أحمد: إذا جاء الترغيب والترهيب سهَّلنا، وإذا جاء الحلالُ والحرامُ شدّدْنا. (¬٢)

وقول أحمد: «إلا شيئًا ضعيفًا»: إشارة إلى أن إسناده ليس قويًّا، وهذا القَدْر قدرٌ (¬٣) لا يمنع الاحتجاج به في الأحكام، فكيف في الفضائل (¬٤)؟!

وقد روى إسحاق بن راهويه، عن أبي الدرداء، قال: «من اعتكف ليلةً كان له كأجر عُمْرة، ومَن اعتكف ليلتين كان له كأجر عمرتين ... » (¬٥) ثم ذكر على قدر ذلك.

الفصل الثاني

أنه ليس بواجب في الشرع (¬٦)، بل يجب بالنذر، وهذا إجماع.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 581 (SanadKitab #151, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.