Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 588

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)
  4. الفصل الأول: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ويصح في كل مسجد في الجملة

مُهَاياةً (¬١)، فيعتكف في أيامه خاصَّة.

مسألة (¬٢): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل).

في هذا الكلام فصول:

الأول

أن الاعتكاف لا يصحّ إلا في مسجد، ويصحّ في كلِّ مسجد في الجملة، سواء في ذلك مساجد الأنبياء، وهي المساجد الثلاثة أو (¬٣) غيرها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فلم ينه عن المباشرة إلا من عكف في المسجد، وتخصيصه بالذِّكْر يقتضي أن ما عداه بخلافه، وتبقى مباشرة العاكف في غير المسجد على الإباحة.

وإذا لم يكن [ق ١٠٩] العاكف في غير المسجد منهيًّا عن المباشرة، عُلِم أنه ليس باعتكاف شرعيّ؛ لأنا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرُم معه المباشرة، كما أنا لا نعني بالصوم الشرعيّ إلا ما حَرُم فيه الأكل والشرب،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 588 (SanadKitab #151, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.