Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. باب دخول الخلاء
  3. مسألة: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بها)

يدك على سَفِلتك، ثم اسلُتْ ما ثَمَّ حتى ينزل. ولا تجعل ذلك من همِّك، ولا تلتفت إلى ظنِّك (¬١).

وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز. ولا يطيل المقام لغير حاجة، لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه، لأنه محتضَر الشياطين وموضع إبداء العورة.

ويقال عن لقمان الحكيم: إن إطالة الجلوس تُدمي (¬٢) الكبد وتورث البواسير (¬٣).

مسألة (¬٤): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها).

أما مسُّ الذكر باليمين، فمنهيٌّ عنه في كلِّ حال، لما روى أبو قتادة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُمسِكَنَّ أحدكم ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه" متفق عليه (¬٥).

وكذلك الاستنجاء باليمين، لذلك (¬٦)، ولأن سلمان الفارسي قيل له:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 120 (SanadKitab #151, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.