يدك على سَفِلتك، ثم اسلُتْ ما ثَمَّ حتى ينزل. ولا تجعل ذلك من همِّك، ولا تلتفت إلى ظنِّك (¬١).
وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز. ولا يطيل المقام لغير حاجة، لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه، لأنه محتضَر الشياطين وموضع إبداء العورة.
ويقال عن لقمان الحكيم: إن إطالة الجلوس تُدمي (¬٢) الكبد وتورث البواسير (¬٣).
مسألة (¬٤): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها).
أما مسُّ الذكر باليمين، فمنهيٌّ عنه في كلِّ حال، لما روى أبو قتادة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُمسِكَنَّ أحدكم ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه" متفق عليه (¬٥).
وكذلك الاستنجاء باليمين، لذلك (¬٦)، ولأن سلمان الفارسي قيل له: